الدورة التاسعة والعشرون (2002)
التعليق العام رقم 15: الحق في الماء
(المادتان 11 و12 من العهد)
أولاً - مقدمة
1- إن الماء مورد طبيعي محدود، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة. وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة. وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. وقد واجهت اللجنة باستمرار مشكلة الحرمان على نطاق واسع من الحق في الماء في البلدان النامية وكذلك في البلدان المتقدمة النمو. ولا يستطيع أكثر من مليار شخص الحصول على الإمدادات الأساسية من المياه، بينما لا تتوافر لعدة ملايير من الأشخاص مرافق صحية مناسبة، وذلك هو السبب الأول لتلوث المياه والإصابة بأمراض منقولة بالمياه([1]). ويؤدي استمرار تلوث المياه واستنفادها وتوزيعها بصورة غير عادلة إلى تفاقم الفقر السائد. ويتعين على الدول الأطراف اعتماد تدابير فعالة لإعمال الحق في الماء، دون تمييز، على النحو المشار إليه في هذا التعليق العام.
الأسس القانونية للحق في الماء
2- إن حق الإنسان في الماء يجيز لكل فرد الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياً وميسورة مالياً لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية. فتوفير كمية كافية من الماء المأمون هو أمر ضروري لمنع الوفاة بسبب فقدان جسم الإنسان للسوائل، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض منقولة بالمياه، كما أنه ضروري للاستهلاك والطهي والمتطلبات الصحية الشخصية والمنزلية.
3- وتحدد الفقرة 1 من المادة 11 من العهد عدداً من الحقوق الناشئة عن إعمال الحق في مستوى معيشي كافٍ، والتي لا يمكن الاستغناء عنها لإعمال هذا الحق، بما في ذلك "... ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى". ويشير استخدام لفظة "ما" إلى أن قائمة الحقوق هذه لا يراد منها أن تكون حصرية. وبالطبع فإن الحق في الماء يقع ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كافٍ، نظراً إلى أنه واحد من أهم الشروط الأساسية للبقاء. وفضلاً عن ذلك، اعترفت اللجنة سابقاً بأن الحصول على الماء حق من حقوق الإنسان يرد في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد (انظر التعليق العام رقم 6(1995))([2]). كما أن الحق في الماء هو حق لا يمكن فصله عن الحق في أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه (الفقرة 1 من المادة 12)([3])، والحق في مأوى مناسب وغذاء كافٍ (الفقرة 1 من المادة 11)([4]). كما ينبغي النظر إلى هذا الحق بالاقتران مع حقوق أخرى مجسّدة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
4- وقد اعترفت مجموعة واسعة من الوثائق الدولية، بما فيها المعاهدات والإعلانات وغيرها من المعايير([5])، بالحق في الماء. فمثلاً، تنص الفقرة 2 من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل الدول الأطراف للمرأة الحق في "التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق ﺑ [...] الإمـداد بالماء". وتطالب الفقرة 2 من المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بمكافحة الأمراض وسوء التغذية "عن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية".
5- وقد عالجت اللجنة باستمرار مسألة الحق في الماء في معرض نظرها في تقارير الدول الأطراف، وفقاً لمبادئها التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعليقاتها العامة.
6- إن الماء ضروري لتحقيق طائفة من الأغراض المختلفة، لإعمال العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، إلى جانب استخداماته للأغراض الشخصية والمنزلية. فالماء ضروري مثلاً لإنتاج الغذاء (الحق في غذاء كافٍ) وضمان الصحة البيئية (الحق في الصحة). والماء ضروري لتأمين سبل العيش (الحق في كسب الرزق من خلال العمل) والتمتع ببعض الممارسات الثقافية (الحق في المشاركة في الحياة الثقافية). ومع ذلك، ينبغي، عند توزيع الماء، إعطاء الأولوية للحق في الماء للاستخدامات الشخصية والمنزلية. كما ينبغي إيلاء الأولوية لموارد المياه اللازمة لمنع وقوع المجاعات والأمراض، وكذلك الماء اللازم للوفاء بالالتزامات الأساسية بشأن كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد([6]).
الماء والحقوق المنصوص عليها في العهد
7- تشير اللجنة إلى أهمية ضمان الوصول إلى موارد المياه على نحو مستدام لأغراض الزراعة بغية إعمال الحق في الغذاء الكافي (انظر التعليق العام رقم 12(1999)([7]). وينبغي إيلاء اعتبار لضمان وصول المزارعين المحرومين والمهمشين، بمن فيهم المزارعات، وصولاً منصفاً إلى موارد المياه ونظم إدارتها، بما في ذلك التكنولوجيا المستدامة لجمع مياه الأمطار وللري. ومراعاة للواجب المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 1 من العهد، التي تنص على أنه لا يجوز حرمان شعب "من وسيلة عيشه"، ينبغي للدول الأطراف أن تضمن أن يكون هناك سبيل للوصول إلى المياه بشكل كاف لأغراض الزراعة الكفافية ولضمان سبل رزق الشعوب الأصلية([8]).
8- وتشمل الصحة البيئية، كجانب من جوانب الحق في الصحة المنصوص عليها في الفقرة 2(ب) من المادة 12 من العهد، اتخاذ خطوات على أساس غير تمييزي لدرء المخاطر الصحية الناجمة عن المياه غير المأمونة والسامة([9]). فمثلاً، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم المُمْرضة. وبالمثل، يتعين على الدول أن تراقب وتكافح الحالات التي تشكل فيها النظم الإيكولوجية المائية موئلاً لناقلات الأمراض أينما شكلت خطراً على بيئات معيشة الإنسان([10]).
9- وبغية مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ العهد والامتثال بالكامل لالتزاماتها بتقديم التقارير، يركز التعليق العام هذا، في الجزء الثاني، على المضمون المعياري للحق في الماء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 والمادة 12، وعلى التزامات الدول الأطراف (الجزء الثالث) وعلى الانتهاكات (الجزء الرابع) وعلى التنفيذ على المستوى الوطني (الجزء الخامس)، بينما يتناول الجزء السادس التزامات الجهات الأخرى غير الدول الأعضاء.
ثانياً - المضمون المعياري للحق في الماء
10- يشمل الحق في الماء حريات وحقوقاً في آن معاً. وتتضمن الحريات الحق في مواصلة الاستفادة من الإمدادات الموجودة للمياه اللازمة لإعمال الحق في الماء، والحق في عدم التعرض لما يعرقل ذلك، مثل الحق في عدم التعرض لوقف تسعفي لإمدادات المياه أو تلوثها. وبالمقابل، تتضمن الحقوق الحق في نظام للإمدادات بالمياه وإدارتها يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع بالحق في الماء.
11- وينبغي أن تكون عناصر الحق في الماء كافية لصون كرامة الإنسان وحياته وصحته، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 11والمادة 12. وينبغي عدم تفسير كفاية الماء تفسيراً ضيقاً يقتصر على الناحيتين الكمية والتكنولوجية، بل ينبغي معالجة الماء كسلعة اجتماعية وثقافية لا كسلعة اقتصادية بالدرجة الأولى. كما ينبغي أن تكون طريقة إعمال الحق في الماء مستدامة، تضمن إمكانية إعمال ذلك الحق للأجيال الحالية والمقبلة([11]).
12- ولئن كانت كفاية الماء اللازم لضمان التمتع بالحق في الماء تتفاوت وفقاً لظروف مختلفة، فإن العوامل الوارد ذكرها أدناه تنطبق على جميع الظروف:
(أ) التوافر. يجب أن يكون إمداد كل شخص بمياه الاستخدامات الشخصية والمنزلية كافياً ومستمراً([12]). وتتضمن هذه الاستخدامات بصورة عادية الشرب، والإصحاح الشخصي، وغسيل الملابس، وإعداد الغذاء، والصحة الشخصية، والنظافة الصحية المنزلية([13]). وينبغي أن تتناسب كمية الماء المتاح لكل شخص مع ما تنص عليه المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية([14]). وقد يحتاج بعض الأفراد والمجموعات أيضاً إلى كميات إضافية من الماء بسبب الظروف الصحية والمناخية وظروف العمل؛
(ب) النوعية. يجب أن يكون الماء اللازم لكل من الاستخدامات الشخصية أو المنزلية مأموناً، وبالتالي ينبغي أن يكون خالياً من الكائنات الدقيقة، والمواد الكيميائية والمخاطر الإشعاعية التي تشكل تهديداً لصحة الشخص([15]). وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون الماء ذا لون ورائحة وطعم مقبول لكل استخدام من الاستخدامات الشخصية أو المنزلية.
(ج) إمكانية الوصول. ينبغي أن يكون الماء ومرافقه وخدماته في متناول الجميع دون تمييز، داخل نطاق الولاية القانونية للدولة الطرف. ولإمكانية الوصول إلى الماء أربعة أبعاد متداخلة:
'1' إمكانية الوصول مادياً: يجب أن يكون الماء ومرافقه وخدماته المناسبة في متناول جميع فئات السكان مادياً وعلى نحو مأمون. ويجب أن يكون بالإمكان الوصول إلى الماء الكافي والمأمون والمقبول في كل بيت ومؤسسة تربوية ومكان عمل أو في منطقة مجاورة لها([16]). ويجب أن تكون جميع مرافق وخدمات الماء ذات نوعية كافية ومناسبة ثقافياً وأن تراعي حاجات الجنسين ودورة الحياة ومتطلبات الخصوصية. وينبغي ألا يتعرض أمن الفرد للخطر أثناء الوصول إلى مرافق وخدمات الماء؛
'2' إمكانية الوصول اقتصادياً: يجب أن يكون بإمكان الجميع تحمل نفقات الماء ومرافقه وخدماته، وتحمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة والرسوم المرتبطة بتأمين الماء. وينبغي ألا تعرقل هذه التكاليف والرسوم إعمال الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد أو تعرضها للخطر؛
'3' عدم التمييز: يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى الماء ومرافقه وخدماته، بمن فيهم أكثر الفئات ضعفاً أو تهميشاً بين السكان بحكم القانون وبحكم الواقع، دون أي تمييز قائم على أي من الأسباب المحظورة؛
'4' إمكانية الوصول إلى المعلومات: تشمل الحق في التماس المعلومات المتعلقة بقضايا المـاء والحصول عليها ونقلها([17]).
مواضيع محددة ذات انطباق عام
عدم التمييز والمساواة
13- إن التزام الدول الأطراف بضمان التمتع بالحق في الماء دون تمييز (الفقرة 2 من المادة 2) وعلى قدم المساواة بين الرجل والمرأة (المادة 3) يتخلل جميع الالتزامات المنصوص عليها في العهد. وهكذا فإن العهد يحظر أي تمييز يقوم على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو العجز البدني أو العقلي أو الحالة الصحية (بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) أو الميول الجنسية أو المركز المدني أو السياسي أو الاجتماعي أو مركز آخر، يرمي أو يؤدي إلى إبطال أو إعاقة التمتع بالحق في الماء أو ممارسته على قدم المساواة. وتذكر اللجنة بالفقرة 12 من التعليق العام رقم 3(1990) الذي يشير إلى أنه حتى في الأوقات التي تشتد فيها القيود على الموارد، يجب حماية الأفراد الضعفاء في المجتمع باعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة نسبياً.
14- وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير للقضاء على التمييز القائم بحكم الأمر الواقع على أسس محظورة والذي يتم في إطاره حرمان الأفراد والمجموعات من السبل أو الحقوق اللازمة لإعمال الحق في الماء. وينبغي للدول الأطراف أن تكفل أن يؤدي توزيع الموارد المائية والاستثمار في المياه إلى تيسير وصول جميع أفراد المجتمع إلى الماء. فتوزيع الموارد بصورة غير مناسبة يمكن أن يؤدي إلى تمييز قد لا يكون سافراً. فمثلاً، ينبغي ألا تفضل الجهات المستثمرة الاستثمار، بصورة غير متناسبة، في خدمات ومرافق الإمداد بالمياه الباهظة الثمن والتي غالبا ما لا يستطيع الوصول إليها إلا جزء صغير محظوظ من السكان، بدلاً من الاستثمار في خدمات ومرافق تفيد جزءاً أكبر بكثير من السكان.
15- ويقع على عاتق الدول الأطراف، فيما يتعلق بالحق في الماء، التزام خاص بتوفير ما هو ضروري من ماء ومرافق خاصة به للأشخاص الذين لا يملكون الوسائل الكافية، ومنع أي تمييز يقوم على أسس محظورة دولياً في توفير الماء والخدمات المتصلة به.
16- وفي حين أن الحق في الماء ينطبق على الجميع، يتعين على الدول الأطراف أن تولي اهتماماً خاصاً لفئات الأفراد والمجموعات التي تواجه بصورة تقليدية صعوبات في ممارسة هذا الحق، بمن فيها النساء والأطفال ومجموعات الأقليات والسكان الأصليون واللاجئون أو ملتمسو اللجوء والمشردون داخلياً والعمال المهاجرون والسجناء والمحتجزون. ويتعين على الدول الأطراف أن تتخذ على وجه الخصوص الخطوات لضمان ما يلي:
(أ) عدم استبعاد المرأة من عمليات صنع القرار المتعلقة بموارد الماء أو الحقوق المتعلقة به. وينبغي تخفيف العبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة عند جلب الماء؛
(ب) عدم حرمان الأطفال من التمتع بما لهم من حقوق الإنسان بسبب عدم توفر الماء الكافي في المؤسسات التعليمية والأسر المعيشية أو من خلال تحملهم لعبء جلب الماء. وينبغي على وجه الاستعجال معالجة مسألة توفير الماء المناسب للمؤسسات التعليمية التي تعاني حالياً من انعدام الماء الصالح للشرب؛
(ج) تزويد المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة بمرافق مياه تُصان بصورة صحيحة. وينبغي حماية الوصول إلى الموارد المائية التقليدية في المناطق الريفية من التعدي والتلوث غير المشروعين. وينبغي أن يكون بإمكان المناطق الحضرية المحرومة، بما فيها المستوطنات البشرية غير الرسمية، والمشردين، الوصول إلى مرافق مائية تُصان بصورة صحيحة. وينبغي ألا تحرم أي أسرة معيشية من الحق في الماء لأسباب تتعلق بوضع سكنها أو أرضها؛
(د) حماية وصول الشعوب الأصلية إلى الموارد المائية في أراضي أجدادها من التعدي والتلوث غير المشروعين. وينبغي أن تقدم الدول الموارد إلى الشعوب الأصلية لتصميم مرافق وصولها إلى الماء وتنفيذها، والتحكم فيها؛
(ﻫ) تمكين مجتمعات البدو ومجتمعات الرحّل من الحصول على الماء الكافي في المواقع التقليدية والمخصصة لهذا الغرض؛
(و) تمكين اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص المشردين داخلياً والعائدين من الحصول على الماء الكافي، سواء أكانوا يقيمون في المخيمات أم في المناطق الحضرية والريفية. وينبغي منح اللاجئين وملتمسي اللجوء الحق في الماء بنفس الشروط التي تمنح للمواطنين؛
(ز) إتاحة الماء الكافي والمأمون للسجناء والمحتجزين لتلبية احتياجاتهم الفردية اليومية، مع مراعاة متطلبات القانون الإنساني الدولي ومعايير الأمم المتحدة الدنيا المعيارية لمعاملة السجناء([18])؛
(ح) تزويد المجموعات التي تواجه صعوبات فيما يتعلق بالوصول مادياً إلى الماء، مثل كبار السن، والأشخاص المعوقين، وضحايا الكوارث الطبيعية، والأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، أو الذين يعيشون في جزر صغيرة، بالماء المأمون والكافي.
ثالثاً - التزامات الدول الأطراف
الالتزامات القانونية العامة
17- بينما ينص العهد على الإعمال التدريجي للحقوق ويسلم بالقيود الناجمة عن محدودية الموارد المتاحة، فإنه يفرض على الدول الأطراف أيضاً التزامات مختلفة ذات أثر فوري. فتقع على عاتق الدول الأطراف التزامات فورية تتعلق بالحق في الماء، مثل ضمان ممارسة ذلك الحق دون تمييز أياً كان نوعه (الفقرة 2 من المادة 2) والالتزام باتخاذ خطوات (الفقرة 1 من المادة 2) من أجل الإعمال الكامل للفقرة 1 من المادة 11والمادة 12. ويجب أن تكون مثل هذه الخطوات مدروسة وملموسة وهادفة إلى الإعمال الكامل للحق في الماء.
18- ويقع على عاتق الدول الأطراف، بموجب العهد، واجب ثابت ومستمر للانتقال بأسرع وأنجع نحو ممكن صوب الإعمال الكامل للحق في الماء. ويجب أن يكون إعمال هذا الحق ممكناً وعملياً لأن جميع الدول الأطراف تتحكم في طائفة واسعة من الموارد، بما فيها الماء والتكنولوجيا والموارد المالية والمساعدة الدولية، على غرار جميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد.
19- وهنـاك تسليم قـوي بأنه من غير المسموح به اتخاذ تدابير تراجعية فيما يتعلق بإعمال الحق في الماء بموجب العهد([19]). وإذا ما اتخذت أية تدابير تراجعية قصداً، فيقع على عاتق الدولة الطرف عبء إثبات أن الأخذ بمثل هذه التدابير جاء بعد النظر بعناية قصوى في جميع البدائل، وأن بالإمكان تبريرها عن وجه حق بالرجوع إلى جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في سياق الاستخدام الكامل لأقصى الموارد المتاحة للدولة الطرف.
الالتزامات القانونية المحددة
20- ينطوي إعمال الحق في الماء، شأنه شأن أي حق من حقوق الإنسان، على ثلاثة أنواع من الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الأطراف، وهي: الاحترام والحماية والإنفاذ.
(أ) الالتزام بالاحترام
21- يقضي الالتزام بالاحترام أن تمتنع الدول الأطراف عن أي عرقلة مباشرة أو غير مباشرة للتمتع بالحق في الماء. ويشمل هذا الالتزام، فيما يشمله، الامتناع عن المشاركة في أية ممارسة أو نشاط يحولان دون الوصول على قدم المساواة إلى الماء الكافي أو يحدان من ذلك؛ والتدخل التعسفي في الترتيبات العرفية أو التقليدية لتوزيع المياه؛ والقيام بصورة غير مشروعة بإنقاص أو تلويث الماء، وذلك مثلاً بسبب نفايات مرافق تملكها الدولة أو استخدام الأسلحة أو تجريبها؛ وتقييد الوصول إلى الخدمات والهياكل الأساسية المتصلة بالماء أو إتلافها كتدبير عقابي، وذلك، مثلاً، أثناء النـزاعات المسلحة انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
22- وتشير اللجنة إلى أن الحق في الماء يشمل، في أوقات النـزاعات المسلحة وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي([20]). ويندرج في ذلك حماية الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك منشآت مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري، وحماية البيئة الطبيعية من الأضرار المنتشرة والطويلة الأجل والشديدة الضرر، وضمان حصول المدنيين والمعتقلين والسجناء على الماء الكافي([21]).
(ب) الالتزام بالحماية
23- يتطلب الالتزام بالحماية من الدول الأطراف أن تمنع أطرافاً ثالثة من أن تعرقل بأي شكل من الأشكال التمتع بالحق في الماء. وتشمل الأطراف الثالثة الأفراد والمجموعات والشركات وغيرها من الكيانات وكذلك الوكلاء الذين يتصرفون تحت سلطة هذه الأطراف. ويتضمن الالتزام أموراً منها اعتماد التشريعات اللازمة والفعالة وغيرها من التدابير للقيام، مثلاً، بمنع أطراف ثالثة من حرمان السكان من الوصول بصورة متساوية إلى الماء الصالح للشرب، ومن تلويث الموارد المائية واستخراج الماء منها بصورة غير عادلة، بما في ذلك الموارد المائية الطبيعية والآبار ونظم توزيع المياه.
24- ويجب على الدول، في حالة قيام أطراف ثالثة بتشغيل خدمات الإمداد بالمياه أو السيطرة عليها (مثل شبكات نقل المياه بواسطة الأنابيب، وصهاريج المياه، والوصول إلى الأنهار والآبار) أن تمنع هذه الأطراف من أن تحول دون الوصول مادياً وعلى قدم المساواة وبصورة ميسورة مالياً إلى كميات كافية من الماء المأمون والمقبول. ولمنع حدوث مثل هذه التجاوزات، ينبغي وضع إطار تنظيمي فعال ينسجم مع أحكام العهد ومع هذا التعليق العام، ويتيح مراقبة مستقلة، ومشاركة حقيقية للجمهور، وفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال.
(ج) الالتزام بالإنفاذ
25- يمكن تقسيم الالتزام بالإنفاذ إلى التزام بالتيسير والتزام بالتعزيز والتزام بالتوفير. ويتطلب الالتزام بالتيسير من الدولة أن تتخذ تدابير إيجابية لمساعدة الأفراد والمجتمعات للتمتع بهذا الحق. ويُلزم الالتزام بالتعزيز الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان وجود تثقيف مناسب يتعلق بالاستخدام الصحي للماء وحماية الموارد المائية وطرائق للتقليل إلى أقصى حد من تبذير المياه. كما أن الدول الأطراف ملزمة بإنفاذ الحق في الماء (توفيره) عندما يكون الأفراد أو المجموعات غير قادرين لأسباب خارجة عن إرادتهم على إعمال هذا الحق بأنفسهم بواسطة الوسائل المتاحة أمامهم.
26- ويتطلب الالتزام بالإنفاذ من الدول الأطراف أن تعتمد التدابير اللازمة الموجهة نحو الإعمال الكامل للحق في الماء. ويتضمن الالتزام أموراً منها الإقرار إقراراً كافياً بهذا الحق في النظم الوطنية السياسية والقانونية، ومن الأفضل أن يتم ذلك من خلال تنفيذ التشريعات؛ واعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنيتين للماء لإعمال هذا الحق؛ وضمان أن يكون بإمكان كل شخص تحمل تكاليف الماء؛ وتيسير الوصول بصورة أفضل وأكثر استدامة إلى الماء، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة.
27- ولضمان أن يكون بالإمكان تحمل تكاليف الماء، يجب أن تعتمد الدول الأطراف التدابير اللازمة التي قد تتضمن أموراً منها: (أ) استخدام طائفة من التقنيات والتكنولوجيات المناسبة المنخفضة التكلفة؛ (ب) تطبيق سياسات مناسبة للتسعير مثل توفير الماء مجاناً أو بتكاليف منخفضة؛ (ج) تقديم إعانات للدخل. وينبغي أن يستند أي مبلغ يدفع مقابل الحصول على خدمات المياه إلى مبدأ المساواة وأن يكفل قدرة الجميع، بما في ذلك المجموعات المحرومة اجتماعياً، على تحمل تكاليف هذه الخدمات، سواء قدمتها جهات خاصة أم عامة. وتتطلب المساواة أن لا تعاني الأسر المعيشية الأفقر، بصورة غير متناسبة، من عبء تكاليف الماء بالمقارنة مع الأسر المعيشية الأغنى.
28- ويتعين على الدول الأطراف أن تعتمد استراتيجيات وبرامج شاملة ومتكاملة لتأمين توفير الماء الكافي والمأمون للأجيال الحاضرة والمقبلة([22]). ويمكن لمثل هذه الاستراتيجيات والبرامج أن تشمل ما يلي: (أ) الحد من استنزاف الموارد المائية من خلال الاستخراج الذي لا يقوم على الاستدامة، وتحويل المجاري المائية وبناء السدود؛ (ب) الحد من تلوث المستجمعات المائية والنظم الإيكولوجية المائية بسبب مواد مثل المواد الإشعاعية والمواد الكيميائية الضارة وفضلات الإنسان؛ (ج) مراقبة احتياطات المياه؛ (د) ضمـان ألا تعرقـل عمليات التطوير المقترحة الحصول على الماء الكافي؛ (ﻫ) تقييم آثار الإجراءات التي قد تؤثر على توافر الماء والنظم الإيكولوجية الطبيعية لمستجمعات المياه، مثل تغير المناخ، والتصحـر، وازدياد ملوحة التربـة، وإزالة الأشجار، وفقدان التنوع البيئي([23])؛ (و) زيادة الاستخدام الناجع للمياه من جانب المستفيدين النهائيين؛ (ز) الحد من تبديد المياه عند توزيعها؛ (ح) آليـات الاستجـابة لحالات الطوارئ؛ (ط) إنشاء مؤسسات متخصصة واتخاذ ترتيبات مؤسسية مناسبة لتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج.
29- وإن تأمين وصول كل فرد إلى المرافق الصحية المناسبة ليس أمراً أساسياً لصون كرامة الإنسان وحياته الخاصة فحسب، بل هو أيضاً إحدى الآليات الرئيسية لحماية نوعية إمدادات المياه الصالحة للشرب ومواردها([24]). ووفقاً للحق في الصحة وفي السكن الملائم (انظر التعليق العام رقم 4(1991) والتعليق العام رقم 14(2000))، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بتوسيع نطاق خدمات المرافق الصحية الآمنة، بصورة تدريجية، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، مع مراعاة احتياجات المرأة والطفل.
الالتزامات الدولية
30- تلزم الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 11 والمادة 23 من العهد الدول الأطراف بأن تقر بالدور الأساسي للتعاون والمساعدة الدوليين وباتخاذ إجراء مشترك ومنفصل لبلوغ الإعمال الكامل للحق في الماء.
31- ويتعين على الدول الأطراف، بغية الامتثال لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحق في الماء، أن تحترم التمتع بهذا الحق في بلدان أخرى. ويتطلب التعاون الدولي من الدول الأطراف أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات تتعارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع التمتع بالحق في الماء في بلدان أخرى. وينبغي ألا تؤدي أية أنشطة تتخذ ضمن الولاية القانونية للدولة الطرف إلى حرمان دولة أخرى من القدرة على إعمال الحق في الماء للأشخاص الخاضعين لولايتها([25]).
32- ويتعين على الدول الأطراف أن تمتنع في جميع الأوقات عن فرض أشكال الحظر أو اتخاذ تدابير مماثلة لمنع الإمداد بالمياه، وكذلك بالسلع أو الخدمات الضرورية لضمان الحق في الماء([26]). وينبغي ألا يستخدم الماء مطلقاً كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بموقفها، الـذي أشارت إليه في تعليقها العام رقم 8(1997)، بشأن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
33- ويتعين على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لمنع مواطنيها وشركاتها من انتهاك الحق في الماء فيما يتعلق بالأفراد والمجتمعات في بلدان أخرى. وحيثما يكون بإمكان الدول الأطراف اتخاذ خطوات للتأثير على أطراف أخرى لاحترام هذا الحق من خلال الوسائل القانونية أو السياسية، فإنه ينبغي اتخاذ مثل هذه الخطوات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الواجب التطبيق.
34- ويتعين على الدول أن تقوم، في حدود الموارد المتاحة، بتيسير إعمال الحق في الماء في بلدان أخرى، وذلك مثلاً من خلال توفير الموارد المائية، والمساعدة المالية والتقنية، وأن تقدم المساعدة اللازمة عند الطلب. وينبغي عند تقديم الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة في حالات الطوارئ، بما في ذلك المساعدة المقدمة إلى اللاجئين والأشخاص المشردين، إيلاء الأولوية إلى الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الإمداد بمعدلات كافية من المياه. وينبغي تقديم المساعدة الدولية بصورة تنسجم مع أحكام العهد وغيره من المعايير الأخرى لحقوق الإنسان، وبشكل قابل للاستدامة ومناسب ثقافياً. وتقع على عاتق البلدان الأعضاء المتقدمة اقتصادياً مسؤولية خاصة ومصلحة في مساعدة الدول النامية الأفقر في هذا الصدد.
35- ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل إيلاء الاهتمام اللازم للحق في الماء في الاتفاقات الدولية وأن تنظر، لتحقيق ذلك، في وضع مزيد من الصكوك القانونية. وفيما يتعلق بإبرام وتنفيذ اتفاقات أخرى دولية وإقليمية، يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ الخطوات لضمان ألا تؤثر هذه الصكوك بصورة سلبيـة على الحـق في المـاء. وينبغي ألا تؤدي الاتفاقات المتعلقة بتحرير التجارة إلى الانتقاص من قدرة البلد على ضمان الإعمال الكامل للحق في الحياة أو منعه من القيام بذلك.
36- ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل في الإجراءات التي تتخذها، بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية، مراعاة الحق في الماء المراعاة الواجبة. ووفقاً لذلك، يتعين على الدول الأطراف الأعضاء في المؤسسات المالية الدوليـة، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك الإنمائية الإقليمية، أن تتخذ خطوات لضمان مراعاة الحق في الماء في سياساتها الإقراضية، وفي ما تبرمه من اتفاقات لتقديم الائتمانات وما تتخذه من تدابير دولية الأخرى.
الالتزامات الأساسية
37- أكدت اللجنة في التعليق العام رقم 3(1990) أنه يقع على عاتق الدول الأطراف التزام أساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وترى اللجنة أن بالإمكان، كحد أدنى، تحديد عدد من الالتزامات الأساسية المتعلقة بالحق في الماء، وذات الأثر الفوري، وهي:
(أ) ضمان الحصول على الحد الأدنى الأساسي من المياه الكافية والمأمونة للاستخدامات الشخصية والمنزلية لمنع الإصابة بالأمراض؛
(ب) ضمان الحق في الوصول إلى المياه ومرافق المياه على أساس غير تمييزي، وخاصة للمجموعات المحرومة أو المهمشة؛
(ج) ضمان الوصول ماديا إلى مرافق أو خدمات المياه التي توفر المياه بصورة كافية ومأمونة ومنتظمة؛ والتي تتيح عدداً كافياً من منافذ المياه لتجنب الانتظار لفترات تعجيزية؛ والتي تكون على بعد معقول من الأسر المعيشية؛
(د) ضمان عدم تهديد الأمن الشخصي في حالة انتقال المرء شخصياً إلى مصدر المياه؛
(ﻫ) ضمان التوزيع العادل لجميع مرافق وخدمات المياه المتاحة؛
(و) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنيتين للمياه تشمل جميع السكان؛ وينبغي أن يقوم وضع الاستراتيجية وخطة العمل واستعراضها بصورة دورية على المشاركة والشفافية؛ وينبغي أن تتضمن الاستراتيجية وخطة العمل طرائق مثل اعتماد المؤشرات والمعايير المرجعية الخاصة بالحق في الماء، التي يمكن بواسطتها رصد التقدم عن كثب؛ ويتعين إيلاء اهتمام خاص لجميع المجموعات المحرومة أو المهمشة في سياق عملية وضع الاستراتيجية وخطة العمل وفي مضمونهما؛
(ز) رصد مدى إعمال أو عدم إعمال الحق في المياه؛
(ح) اعتماد برامج للمياه ذات أهداف محددة وتكاليف منخفضة نسبياً لحماية المجموعات الضعيفة والمهمشة؛
(ط) اتخاذ تدابير لمنع ومعالجة ومراقبة الأمراض المتصلة بالمياه، ولا سيما ضمان الوصـول إلى المرافـق الصحية المناسبة.
38- ولتجنب أي شك، تود اللجنة أن تؤكد على أنه يعود إلى الدول الأطراف بصفة خاصة، وإلى الجهات الفاعلة الأخرى التي هي في وضع يمكنّها من تقديم المساعدة، أن تقدم المساعدة وتبدي التعاون على الصعيد الدولي، وبخاصة في المجال الاقتصادي والتقني، من أجل تمكين البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها الأساسية المشار إليها في الفقرة 37 أعلاه.
رابعاً - الانتهاكات
39- يتيح تطبيق المضمون المعياري للحق في الماء (انظر الجزء الثاني) على التزامات الدول الأطراف (الجزء الثالث)، تفعيل عملية تيسر تحديد انتهاكات الحق في الماء. وتتضمن الفقرات التالية أمثلة على انتهاكات الحق في الماء.
40- ولكي تبرهن الدول الأطراف على وفائها بالتزاماتها العامة والمحددة، يتعين عليها أن تثبت أنها اتخذت الخطوات اللازمة والممكنة لإعمال الحق في الماء. ووفقاً للقانون الدولي، فإن عدم التصرف بحسن نية لاتخاذ مثل هذه الخطوات يعتبر بمثابة انتهاك لهذا الحق. وينبغي التأكيد على أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تبرر عدم امتثالها للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة 37 أعلاه، وهي التزامات لا يمكن الخروج عنها.
41- ولتحديد الأفعال أو الاغفالات التي تعتبر بمثابة انتهاك للحق في الماء، من المهم التمييز بين عدم قدرة الدولة الطرف على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالحق في الماء، وعدم استعدادها للقيام بذلك. ويتبين ذلك من الفقرة 1 من المادة 11 والمادة 12 من العهد اللتين تتحدثان عن الحق في مستوى معيشي كافٍ والحق في الصحة، وكذلك الفقرة 1 من المادة 2 من العهد التي تلزم كل دولة طرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة. فالدولة التي لا ترغب في استخدام أقصى مواردها المتاحة لإعمال الحق في الماء تنتهك التزاماتها بموجب العهد. وإذا أدت القيود المفروضة على الموارد إلى استحالة امتثال الدولة الطرف امتثالاً كاملاً لالتزاماتها بموجب العهد، فإنه يقع عليها عبء إثبات أنها بذلت كل جهد، رغم ذلك، لاستخدام جميع الموارد المتاحة أمامها لكي تفي، على سبيل الأولوية، بالالتزامات المشار إليها أعلاه.
42- ويمكن أن تحدث انتهاكات للحق في الماء من خلال الأفعال، والإجراءات المباشرة للدول الأطراف أو غيرها من الكيانات التي لا تتحكم بها الدول بالكامل. وتتضمن الانتهاكات، مثلاً، اعتماد تدابير تراجعية لا تنسجم مع الالتزامات الأساسية (المشار إليها في الفقرة 37)، أو الإلغاء أو التعليق المؤقت الرسمي لتشريعات لازمة لمواصلة التمتع بالحق في الماء، أو اعتماد تشريعات أو سياسات تتعارض بصورة واضحة مع الالتزامات القانونية المحلية أو الدولية القائمة سلفاً والمتعلقة بالحق في الماء.
43- وتتضمن الانتهاكات من خلال الإغفال عدم اتخاذ الخطوات المناسبة للإعمال الكامل لحق كل شخص في الماء، وعدم وضع سياسة وطنية تتعلق بالمياه، وعدم تنفيذ القوانين ذات الصلة.
44- ولئن كان يتعذر القيام مسبقاً بوضع قائمة شاملة للانتهاكات، فإنه يمكن سرد عدد من الأمثلة النموذجية المتصلة بمستويات الالتزامات والمنبثقة عن عمل اللجنة:
(أ) تنجم انتهاكات الالتزام بالاحترام عن عرقلة الدولة الطرف للحق في الماء. ويشمـل ذلك أموراً منها: '1' القيام بصورة تعسفية أو بصـورة لا يمكن تبريرهـا بإيقاف عمل خدمات أو مرافق المياه أو منع استخدامها؛ '2' رفع أسعار المياه بصورة تمييزية أو إلى درجة يتعذر معها تحملها؛ و'3' تلوث أو اضمحلال الموارد المائية بشكل يؤثر على صحة الإنسان؛
(ب) تنجم انتهاكات الالتزام بالحماية عن عدم قيام الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها من قيام أطراف ثالثة بالانتقاص من حقهم في الماء([27]). ويتضمن ذلك أموراً منهـا: '1' عدم إصدار قوانين لمنع تلوث المياه واستخراجها بصورة غير عادلة أو عدم تطبيق مثل هذه القوانين؛ '2' عدم القيام بصورة فعالة بتنظيم ومراقبة موردي خدمات المياه؛ '3' عدم حماية نظم توزيع المياه (مثل شبكات نقل المياه بالأنابيب والآبار) من التدخل المضر بها ومن التلف والتدمير؛
(ج) تحدث انتهاكات الالتزام بالإنفاذ نتيجة لعدم اتخاذ الدول الأطراف جميع الخطوات اللازمة لضمان إعمال الحق في الماء. وتتضمن الأمثلة على ذلك ما يلي: '1' عدم اعتماد أو تنفيذ سياسة وطنية للمياه مصممة لضمان حق كل فرد في الماء؛ '2' عدم إنفاق كميات كافية أو سوء تخصيص الموارد العامة، مما يؤدي إلى عدم تمتع الأفراد أو المجموعات، لا سيما المجموعات، المحرومة أو المهمشة، بالحق في الماء؛ '3' عدم رصد إعمال الحق في الماء على المستوى الوطني، وذلك، مثلاً، من خلال تحديد مؤشرات الحق في الماء ومعاييره المرجعية؛ '4' عدم اتخاذ التدابير للحد من التوزيع غير العادل لمرافق وخدمات المياه؛ '5' عدم اعتماد آليات للإغاثة في حالات الطوارئ؛ '6' عدم ضمان تمتع كل فرد بالحد الأدنى الضروري من هذا الحق؛ '7' عدم مراعاة التزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالحق في الماء عند الدخول في اتفاقات مع دول أخرى أو مع منظمات دولية.
خامساً - التنفيذ على المستوى الوطني
45- يتعين على الدول الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، أن "تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك اعتماد التدابير التشريعية على وجه الخصوص"، لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد. ولكل دولة طرف هامش سلطة تقديرية عند تقييم التدابير التي تستجيب على نحو أنسب لظروفها المحددة. ومع ذلك، فإن العهد يفرض بوضوح واجباً على كل دولة طرف باتخاذ ما قد يلزم من خطوات لضمان تمتع كل فرد بالحق في الماء، في أقرب وقت ممكن. وينبغي ألا يتعارض أي تدبير وطني يهدف إلى إعمال الحق في الماء مع التمتع بحقوق الإنسان الأخرى.
التشريعات والاستراتيجيات والسياسات
46- ينبغي إعادة النظر في ما هو موجود من تشريعات واستراتيجيات وسياسات لضمان انسجامها مع الالتزامات الناشئة عن الحق في الماء. وينبغي إلغاؤها أو تعديلها أو تغييرها إذا كانت لا منسجمة مع متطلبات العهد.
47- وإن واجب اتخاذ الخطوات يفرض بوضوح على الدول الأطراف التزاماً باعتماد استراتيجية أو خطة عمل وطنيتين لإعمال الحق في الماء. وينبغي للاستراتيجية أن: (أ) تستند إلى قانون ومبادئ حقوق الإنسان؛ (ب) تغطي جميع جوانب الحق في الماء وما يقابله من التزامات الدول الأطراف؛ (ج) تحدد أهدافاً واضحة؛ (د) تحدد الأهداف أو المقاصد الواجب بلوغها والأطر الزمنية لذلك؛ (ﻫ) تضع سياسات مناسبة وما يقابلها من معالم ومؤشرات. كما ينبغي للاستراتيجية أن تنشئ مسؤولية مؤسسية للعملية؛ وأن تحدد الموارد المتاحة لبلوغ الأغراض والأهداف والمقاصد؛ وأن تخصص الموارد بصورة تتناسب مع المسؤولية المؤسسية؛ وأن تقيم آليات للمساءلة لضمان تنفيذ الاستراتيجية. ويتعين على الدول الأطراف، عند صياغة وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية المتعلقة بالحق في الماء، أن تستفيد من المساعدة والتعاون التقنيين اللذين تقدمهما الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة (انظر الجزء السادس أدناه).
48- وينبغي عند صياغة وتنفيذ استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للمياه احترام مبدأي عدم التمييز ومشاركة السكان. ويجب أن يكون حق الأفراد والمجموعات في المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على ممارستهم للحق في الماء، جزءاً لا يتجزأ من أية سياسة أو برنامج أو استراتيجية تتعلق بالمياه. وينبغي أن تتاح للأفراد والمجموعات إمكانية الوصول التام وعلى قدم المساواة إلى المعلومات المتعلقة بالمياه وخدمات المياه والبيئة التي تملكها السلطات العامة أو أطراف ثالثة.
49- كما ينبغي أن تستند الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان المتعلقتان بالمياه إلى مبادئ المساءلة والشفافية واستقلال السلطة القضائية، لأن الحكم الرشيد أمر أساسي لتنفيذ جميع حقوق الإنسان تنفيذاً فعلياً، بما في ذلك إعمال الحق في الماء. وبغية إيجاد مناخ مؤات لإعمال هذا الحق، يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان أن يكون القطاع التجاري الخاص والمجتمع المدني على وعي بالحق في الماء عند اضطلاعهما بأنشطتهما، وأن يراعيا أهميته.
50- وقد ترى الدول الأطراف أن من المفيد اعتماد تشريع إطاري لوضع استراتيجيتها المتعلقـة بإعمال الحـق في الماء. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية ما يلي: (أ) أهدافاً أو مقاصد يراد بلوغها وأطـراً زمنيـة لتحقيـق ذلك؛ (ب) الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق هذه الأهداف والمقاصد؛ (ج) التعاون المراد إقامته مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ (د) المسؤولية المؤسسية للعملية؛ (ﻫ) الآليات الوطنية لرصدها؛ (و) إجراءات الانتصاف والطعن.
51- وينبغي اتخاذ خطوات لضمان وجود تنسيق كاف بين الوزارات الوطنية والسلطات الإقليمية والمحلية للتوفيق بين السياسات المتصلة بالمياه. وعندما يتم تفويض مهمة تنفيذ الحق في الماء إلى سلطات إقليمية أو محلية، تظل الدولة الطرف مسؤولة عن الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد، وبالتالي يتعين عليها أن تكفل توفير الموارد الكافية لهذه السلطات للمحافظة على خدمات ومرافق المياه اللازمة وتوسيع نطاقها. ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل أيضاً عدم قيام مثل هذه السلطات بحرمان السكان من هذه الخدمات على أساس تمييزي.
52- والدول الأطراف ملزمة بالقيام برصد فعال لإعمال الحق في الماء. ويتعين عليها عند رصد التقدم المحرز صوب إعمال الحق في الماء، أن تحدد العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ التزاماتها.
المؤشرات والمعايير
53- ينبغي تحديد مؤشرات الحق في الماء في الاستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمياه للمساعدة في عملية الرصد. وينبغي تصميم المؤشرات لرصد التزامات الدولة الطرف، على المستويين الوطني والدولي بموجب الفقرة 1 من المادة 11 والمادة 12. وينبغي أن تعالِج المؤشرات العناصر المختلفة لتوافر الماء (مثل كفايته وسلامته وقبوله وإمكانية دفع ثمنه وإمكانية الوصول إليه مادياً)، وأن تفصَّل هذه المؤشرات بحسب أسس التمييز المحظورة، وأن تشمل جميع الأشخاص الذين يعيشون ضمن الولاية القانونية للدولة الطرف أو يخضعون لسلطتها. وبإمكان الدول الأطراف أن تستمد إرشادات بشأن المؤشرات المناسبة من العمل الجاري لمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
54- وبعد أن تحدِّد الدول الأطراف المؤشرات المناسبة للحق في الماء، فإنها مدعوة إلى أن تحدِّد المعايير المرجعية الوطنية المناسبة المتعلقة بكل مؤشر([28]). وفي سياق تقديم التقارير الدورية، ستبدأ اللجنة في عملية "تحليل نطاق العمل" (scoping) مع الدولة الطرف. وتنطوي عملية التحليل هذه على قيام الدولة الطرف واللجنة بالنظر بصورة مشتركة في المؤشرات والمعايير الوطنية التي ستحدد لاحقا الأهداف الواجب بلوغها خلال فترة الإبلاغ المقبلة. وفي السنوات الخمس المقبلة، تستعين الدولة الطرف بهذه المعايير الوطنية في رصد تنفيذها للحق في الماء. وبعد ذلك، في عملية إبلاغ لاحقة، تنظر الدولة الطرف واللجنة فيما إذا كانت هذه المعايير المرجعية قد تحققت أم لا، وفي أسباب ما واجهته الدولة من صعوبات (انظر الفقرة 58 من التعليق العام رقم 14(2000)). وفضلاً عن ذلك، يتعين على الدول الأطراف، عند تحديد المعايير وإعداد تقاريرها، أن تستخدم المعلومات الموسّعة والخدمات الاستشارية للوكالات المتخصصة فيما يتعلق بجمع وتصنيف البيانات.
سبل الانتصاف والمساءلة
55- ينبغي أن تتوفر لأي شخص يُحرم من حقه في الماء أو لأية مجموعة تُحرم من حقها في الماء إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف قضائية فعّالة أو غيرها من السبل المناسبة على المستويين الوطني والدولي (الفقرة 4 من التعليق العام رقـم 9(1998)، والمبدأ 10 من إعلان ريو دي جانيرو بشأن البيئة والتنمية)([29]). وتلاحظ اللجنة أن عدداً من الدول قد رسّخت الحق في الماء في دساتيرها وأن هذا الحق كان موضع نزاع أمام المحاكم الوطنية. وينبغي أن يُمنح جميع ضحايا انتهاكات الحق في الماء انتصافا مناسباً يشمل العودة إلى وضع سابق أو التعويض أو الترضية أو ضمانات بعدم تكرار الفعل. وينبغي السماح لأمناء المظالم، ولجان حقوق الإنسان، والمؤسسات المشابهة على الصعيد الوطني بالتصدي لانتهاكات الحق في الماء.
56- وقبل أن تتخذ الدولة الطرف أو أي طرف ثالث آخر أي إجراءات تتعارض مع حق الفرد في الماء، يجب أن تكفل السلطات المعنية امتثال هذه الإجراءات للقانون وانسجامها مع أحكام العهد، وإتاحتها لما يلي: (أ) فرصة للتشاور بصورة حقيقية مع الأشخاص المتأثرين؛ (ب) الكشف في الوقت المناسب وبصورة كاملة عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المقترحة؛ (ج) إرسال إخطار في وقت معقول عن الإجراءات المقترحة؛ (د) إمكانية لجوء الأشخاص المتأثرين إلى المحاكم وسبل الانتصاف القانونية؛ (ﻫ) تقديم المساعدة القانونية فيما يتعلق بسبل الانتصاف القانونية (انظر أيضاً التعليق العام رقم 4(1991) والتعليق العام رقم 7(1997)). وحيثما يستند اتخاذ مثل هذه الإجراءات إلى تخلف الشخص عن دفع تكاليف الماء، فإنه ينبغي مراعاة قدرته على دفع هذه التكاليف. وينبغي عدم حرمان الفرد، أياً كانت الظروف، من الحد الأدنى الضروري من الماء.
57- ومن شأن إدماج الصكوك الدولية التي تعترف بالحق في الماء في النظام القانوني المحلي أن يعزِّز إلى حد كبير نطاق وفعالية تدابير الانتصاف؛ وينبغي التشجيع على هذا الدمج، لأنه في جميع الحالات يمكِّن المحاكم من الفصل في انتهاكات الحق في الماء، أو على الأقل في الالتزامات الأساسية المترتبة عليه، بالاحتكام المباشر إلى العهد.
58- وينبغي للدولة الطرف أن تشجِّع القضاة وممارسي المهن القانونية على إيلاء مزيد من الاهتمام لانتهاكات الحق في الماء عند ممارستهم لمهامهم.
59- وينبغي للدول الأطراف أن تحترم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني في سبيل مساعدة الفئات الضعيفة أو المهمّشة على إعمال حقها في الماء، وأن تحمي هذا العمل وتيسِّره وتعزِّزه.
سادساً - التزامات الجهات الفاعلة الأخرى غير الدول
60- يتعين على وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بالماء، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بالتجارة مثل منظمة التجارة العالمية، أن تتعاون بصورة فعالة مع الدول الأطراف، وأن تستفيد الواحدة من خبرات الأخرى فيما يتعلق بإعمال الحق في الماء على المستوى الوطني. ويتعين على المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مراعاة الحق في الماء في سياساتها الاقراضية، واتفاقاتها الائتمانية وبرامجها الخاصة بالتكيُّف الهيكلي وغيرها من المشاريع الإنمائية (انظر التعليق العام رقم 2(1990))، لكي يتم تعزيز التمتع بالحق في الماء. وستدرس اللجنة، عند النظر في تقارير الدول الأطراف وقدرتها على الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بإعمال الحق في الماء، آثار المساعدة التي تقدمها جميع الجهات الفاعلة الأخرى. ومن شأن قيام المنظمات الدولية بإدماج قانون ومبادئ حقوق الإنسان في البرامج والسياسات أن ييسر بصورة كبيرة من إنفاذ الحق في الماء. ويتسم دور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وكذلك المنظمات غير الحكومية وغيرها من الرابطات بأهمية خاصة فيما يتعلق بالإعانة في حالات الكوارث والمساعدة الإنسانية في أوقات الطوارئ. وينبغي إيلاء الأولوية إلى أكثر مجموعات السكان حرماناً أو تهميشاً عند تقديم المساعدة وتوزيع وإدارة الماء ومرافقه.
(1) ورد في تقديرات منظمة الصحة العالمية في عام 2000، أن 1.1 مليار شخص لا يستطيعون الحصول على إمدادات محسّنة بالمياه (80 في المائة منهم من سكان الأرياف) قادرة على توفير ما لا يقل عن 20 لتراً من المياه الصالحة للشرب للشخص الواحد في اليوم؛ ووفقاً لهذه التقديرات، فإن 2.4 مليار شخص يعيشون بدون مرافق صحية. (انظر منشور منظمة الصحة العالمية WHO, The Global Water Supply and Sanitation Assessment, 2000, Geneva، الصفحة 1). وفضلاً عن ذلك، يعاني 2.3 مليار شخص سنوياً من الإصابة بأمراض منقولة بالمياه: انظر لجنة التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التقييم الشامل لموارد المياه العذبة في العالم، نيويورك، 1997، الصفحة 45.
(2) انـظر الفقـرتين 5 و32 من التعليق العام للجنة رقم 6(1995) عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن.
(3) انظر التعليق العام رقم 14(2000) عن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، الفقرات 11 و12(أ) و(ب) و(د) و15 و34 و36 و40 و43 و51.
(4) انظر الفقرة 8(ب) من التعليق العام رقم 4(1991). انظر أيضاً تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالسكن الملائم بوصفه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي ملائم، السيد ميلون كوثري (E/CN.4/2002/59)، المقدم بموجب قرار اللجنة 2001/28 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001. وفيما يتعلق بالحق في الغذاء الكافي، انظر تقرير المقرر الخاص للجنة عن الحق في الغذاء، السيد جان زيغلر (E/CN.4/2002/58)، المقدم عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/25 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001.
(5) انـظر الفقـرة 2(ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والفقرة 2(ج) من المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والمواد 20 و26 و29 و46 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949؛ والمواد 85 و89 و127 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، لعام 1949؛ والمادتين 54 و55 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقية لعام 1977؛ والمادتين 5 و14 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977؛ وديباجة خطة عمل مار دل بلاتا لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه؛ وانظر الفقرة 18-47 من جدول أعمال القرن 21، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 3-14 حزيران/يونيه 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I and Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III and Vol. III/Corr.1)) (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.93.I.8)، المجلد الأول: قرارات اعتمدها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني؛ المبدأ رقم 3؛ وبيان دبلن بشأن المياه والتنمية المستدامة، المؤتمر الدولي المعني بالمياه والبيئة (A/CONF.151/PC/112)؛ والمبدأ رقم 2، برنامج العمل، تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق؛ والفقرتين 5 و19 من التوصية 14(2001) للجنة الوزراء المقدمة إلى الدول الأعضاء بشأن الميثاق الأوروبي المتعلق بالموارد المائية؛ والقرار 2002/6 للجنة الأمم المتحدة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن تعزيز إعمال الحق في الحصول على مياه الشرب. وانظر أيضاً التقرير بشأن العلاقة بين التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشجيع إعمال الحق في الوصول إلى مياه الشرب والمرافق الصحية (E/CN.4/Sub.2/2002/10) المقدم من المقرر الخاص للجنة الفرعية، المعني بالحق في الوصول إلى مياه الشرب والمرافق الصحية، السيد الحجي غيسه.
(6) انظر أيضاً مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، خطة التنفيذ لعام 2002، الفقرة 25(ج).
(7) ويتصل ذلك بكل من توافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها المتعلقين بالحق في الغذاء الكـافي (انظر التعليق العام رقم 12(1999) الفقرتان 12 و13).
(8) انظر أيضاً بيان التفاهم المرفق باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية A/51/869)، المؤرخة 11 نيسان/أبريل 1997)، الذي أعلن فيه أنه يتعين، عند تحديد الاحتياجات الحيوية للإنسان في حالة نشوب نزاعات على استخدام المجاري المائية، "إيلاء اهتمام خاص لتوفير ما يكفي من مياه للمحافظة على حياة الإنسان، بما في ذلك مياه الشرب والمياه اللازمة لإنتاج الأغذية تجنباً لحدوث مجاعة".
(9) انظر أيضاً الفقرة 15 من التعليق العام رقم 14.
(10) وفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية، تتضمن الأمراض التي تحملها ناقلات المرض أمراضاً تنقل بواسطة الحشرات (الملاريا وداء الخيطيات وحمى الضنك وفيروس الالتهاب الدماغي الياباني والحمى الصفراء)، والأمراض التي يكون فيها الحلزون المائي بمثابة العائل الوسيط (داء البلهارسيا) والأمراض الحيوانية المصدر التي تؤدي فيها الفطريات دور العائل الاحتياطي.
(11) للاطلاع على تعريف الاستدامة، انظر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، 13-14 حزيران/يونيه 1992، الإعلان عن البيئة والتنمية، المبادئ 1 و8 و9 و10 و12 و15؛ وجدول أعمال القرن 21، لا سيما المبادئ 5-3 و7-27 و7-28 و7-35 و7-39 و7-41 و18-3 و18-8 و18-35 و18-40 و18-48 و18-50 و18-59 و18-68.
(12) تعني كلمة "مستمراً" أن يكون انتظام الإمداد بالمياه كافياً للاستخدامات الشخصية والمنزلية.
(13) في هذا السياق، تعني عبارة "الشرب" الماء المستخدم للاستهلاك من خلال المشروبات والمواد الغذائية. وتعني عبارة "الصحة الشخصية" التخلص من نفايات الإنسان. فالماء ضروري للصحة الشخصية في حالة اعتماد وسائل تستند إلى الماء. وتعني عبارة "إعداد الغذاء" نظافة الغذاء وإعداد المواد الغذائية، سواء دخل الماء في إعداد الغذاء أم لامسه. وتعني عبارة "النظافة الصحية الشخصية والأسرية" النظافة الشخصية ونظافة بيئة الأسرة.
(14) انظرJ. Bartram and G. Howard, "Domestic water quantity, service level and health: what should be the goal for water and health sectors" WHO, 2002،. انظر أيضاً (P. H. Gleick (1996 "Basic water requirements for human activities: meeting basic needs" Water International, 21, pp. 83-92.
(15) تحيل اللجنة الدول الأعضاء إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، المتعلقـة بنوعيـة ميـاه الشرب، (WHO, Guidelines for drinking-water quality, 2nd edition, vols. 1-3 (Geneva, 1993)) وقد أعدت من أجل "استخدامها كأساس لوضع المعايير الوطنية التي من شأنها، في حالة تنفيذها على نحو صحيح، أن تكفل سلامة إمدادات مياه الشرب من خلال القضاء على مكونات المياه المعروفة بأنها خطرة للصحة أو تقليل تركيزها إلى أدنى حد".
(16) انظر أيضاً الفقرة 8(ب) من التعليق العام رقم 4(1991)، والفقرة 6(أ) من التعليق العام رقم 13(1991) والفقرتين 8(أ) و(ب) من التعليق العام رقم 14(2000). وتشمل الأسرة المعيشية المساكن الدائمة أو شبه الدائمة أو مواقع التوقف المؤقتة.
(17) انظر الفقرة 48 من هذا التعليق العام.
(18) انظر المواد 20 و26 و29 و46 من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949؛ والمواد 59 و89 و127 من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949؛ والفقرة 2 مـن المـادة 15 والمادة 20 من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، في حقوق الإنسان: مجموعة الصكوك الدولية (منشـورات الأمـم المتحدة، رقـم المبيع E.88.XIV.1).
(19) انظر الفقرة 9 من التعليق العام رقم 3(1990).
(20) فيما يتعلق بالترابط بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، تشير اللجنة إلى استنتاجات محكمة العدل الدولية بشأن شرعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها (طلب من الجمعية العامة)، تقارير محكمة العـدل الدوليـة (1996)، الفقرة 25 من الصفحة 226 من النص الإنكليزي.
(21) انظر المادتين 54 و56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الثاني (1977)، والمادتين 20 و46 من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949.
(22) انظر الحاشية 5 أعلاه، والفصول 5 و7 و18 من جدول أعمال القرن 21؛ ومؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، خطة التنفيذ (2002) الفقرات 6(أ) و(ل) و(م)، و7 و36 و38.
(23) انظر اتفاقية التنوع البيئي، واتفاقية مكـافحة التـصحر، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ والبروتوكولات اللاحقة.
(24) تنص الفقرة 2 من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تكفل الدول الأطراف للمرأة الحق في "التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق [...] المرافق الصحية". وتطالب الفقرة 2 من المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بأن "تكفل تزويد جميع قطاعات المجتمع [...] بالتعليم ودعمها في استخدام المعلومات الأساسية [...] وفوائد [...] النظافة والإصحاح البيئي".
(25) تلاحظ اللجنة أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري الدولية في الأغراض غير الملاحية ينص على ضرورة مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والبشرية عند تحديد استخدام المجاري المائية بصورة عادلة، وأن تتخذ الدول الأطراف التدابير لمنع إيقاع ضرر كبير، وأن تولي، في حالة النزاع، اهتماماً خاصاً لمتطلبـات الاحتياجـات الإنسانية الحيوية: انظر المواد 5 و7 و10 من الاتفاقية.
(26) أشارت اللجنة في التعليق العام رقم 8(1997) إلى ما يترتب على الجزاءات من أثر يتمثل في اضطراب إمدادات المرافق الصحية والمياه الصالحة للشرب، وإلى أن من الضـروري أن تنص نُظـم الجزاءات على إصلاح الهياكل الأساسية لتوفير المياه النظيفة.
(27) انظر الفقرة 23 من تعريف "الأطراف الثالثة".
(28) انظر E. Riedel, "New bearings to the State reporting procedure: practical ways to operationalize economic, social and cultural rights- The example of the right to health", in S. von Schorlemer (ed.), Praxishandbuch UNO, 2002, pp. 345-358. وتشير اللجنة مثلاً إلى الالتزام الذي تم التعهد به في عام 2002 في مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، والوارد في خطة التنفيذ والقاضي بتخفيض نسبة السكان غير القادرين على الحصول على الماء الصالح للشرب أو على دفع تكاليفه (على النحو المشار إليه في إعلان الألفية) ونسبـة الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015.
(29) يشير المبدأ 10 من إعلان ريو دي جانيرو بشأن البيئة والتنمية (تقـرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، انظر الحاشية 5 أعلاه)، فيما يتعلق بقضايا البيئة، إلى أنه "... تكفل الدول فرص الوصول، بفعالية، إلى الإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك التعويض وسبل الانتصاف".