الرئيسية » الاخبار »   20 كانون الثاني 2016  طباعة الصفحة

في فحص قانونية تحديد الحد الأدنى للتأمين صلاح هنية

 من واجبات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني الدفاع بما استطاعت عن حقوق المستهلك في القطاعات كافة، استنادا لقانون حماية المستهلك، وقانون الصحة العامة، وقانون المواصفات الفلسطينية، وانطلاقا من القانون الأساسي الفلسطيني، وعملا بروح وثيقة الاستقلال، وكون منظومة حقوق المستهلك جزءا لا يتجزأ من المنظومة العالمية، وجزءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجزءا من العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ومن هذا المنطلق تابعت الجمعية قضيتين محوريتين الأولى: رسوم الاشتراك للهاتف الثابت وأسعار خط النفاذ للانترنت والبعد القانوني والحقوقي فيهما.

  الثانية: قرار مراقب التأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بحظر تسهيلات دفع رسوم التأمين وإلغاء أية حسومات على أسعار التأمين واستدراج العروض. وكون المستهلك هو الطرف الأضعف ومصدر قوته الوحيد منظومة القوانين والتشريعات الناظمة لحقوق المستهلك وحق الجمعية كممثل للمستهلك بالتقاضي الجماعي دون توكيل، وحق الجمعية بممارسة التحكيم عبر جهة اختصاص محكمة.

 

وقد خلصت المطالعة القانونية من قبل خبراء بناء على طلب جمعية حماية المستهلك لفحص قانونية ودستورية هذا القرار كونه يتعارض مع القانون الأساسي أولا، ومع قانون التأمين الفلسطيني، ما يوجب إلغاء هذا القرار، وفتح المجال أمام المنافسة في سوق التأمين من جهة، والرقابة على الشركات المتعثرة والتي تعاني من سوء الإدارة وتراجع الأداء بحيث تقوم هيئة سوق رأس المال بواجباتها وعدم التوجه للمستهلك بدلا من التعامل مع المعطيات الإدارية في بعض الشركات.

وحسب المذكرة التفسيرية القانونية التي أصدرتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني فقد جاءت على النحو الآتي:

أولا: جاء نص المادة 21 من القانون الأساسي وبصريح القول (يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر)، حيث إن مبادئ الاقتصاد الحر تتضمن

• الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج

• حرية الإنتاج والمبادلات التجارية والنقدية، فالدولة لا تتدخل بإعطاء امتيازات للتجار، وهدف المستهلك الحصول على أفضل السلع بأقل التكاليف.

• تكوين الأسعار بين عوامل العرض والطلب الرأس مالي ينتج لكن قيمة السلعة أو الخدمة تحددها عوامل العرض والطلب دون تدخل الدولة.

• تحقيق الأرباح في ظل المنافسة والاحتكار، فالدولة تشجع المنافسة بشرط أن لا يؤدي إلى الاحتكار، فالاحتكار ممنوع في اقتصاد السوق لأنه ضد المنافسة واقتصاد السوق الحر يقوم في أساسه على حرية المنافسة.

ثانيا: وعليه واستنادا للمبادئ الأساسية المذكورة أعلاه والمقرونة والمتوائمة مع القانون الأساسي الممثل لإرادة الشعب الفلسطيني والناظم والمراقب لكافة التشريعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فان موضوع هذا الكتاب حسب تفصيله أعلاه هو محل نظر وواجب الإلغاء مسببين ذلك بما يلي:

• إن قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 استند في مطلعه إلى قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ولا سيما المواد 5 و 6 "ز" منه، وبالرجوع إلى قانون التأمين المذكور الفقرة "ز" منه نجدها تنص "أن من مهام هيئة سوق رأس المال تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بأي نوع من أنواع التأمين إذا رأت الهيئة ذلك مناسبا وضروريا" وبذلك تكون المادة 6 بفقرتها "ز" مخالفة للقانون الأساسي ومحل طعن دستوري. وكان على جهات الاختصاص لتحقيق مصالح المستهلك وفق قانون حماية المستهلك أن تقوم بتحديد الحد الأعلى للأسعار وأن لا تتدخل في الحد الأدنى لسعر الخدمة خاصة وأن قانون التأمين وقانون هيئة سوق رأس المال وجدا لحماية الطرف الأضعف وهو المواطن.

• أما بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 2 المذكور في المادة 6 من قانون التأمين المعترض عليها قد أعطت الصلاحية لهيئة سوق رأس المال وليس لمجلس الوزراء، وعليه فان قرار مجلس الوزراء المذكور صادر عن جهة غير مختصة بإصداره وهو في حكم المنعدم ومحل طعن دستوري وإداري لما يشكله من اغتصاب وتعدٍ على السلطة، وهذا البند يقرأ تناوبا مع ما سبقه من أقوال. • بقراءة المشار إليه أعلاه وفق البنود 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 نجد أنها تتناقض مع القانون الأساسي ومبادئ الاقتصاد الحر وتشكل شكلا واضحا وصريحا من أشكال الاحتكار واعتداء صارخا على حقوق المستهلك من حيث إنها تفرض تعرفة وأسعار التأمين في فلسطين ما يشكل حماية لرأس المال دون مراعاة المبادئ سالفة الذكر وحقوق المستهلك.

وبناء عليه طالبت الجمعية بوقف هذا القرار والتعاميم المتعلقة به كونها منعدمة والانحياز لحقوق المستهلك الطرف الأضعف في المعادلة في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية.